كم نصاب المال الواجب فيه الزكاة: شرح مفصل

النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا وصل إليه وجبت فيه الزكاة. يختلف نصاب المال باختلاف نوعه، ففي النقود، سواء كانت ذهباً أو فضة أو أوراق نقدية، نص

النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا وصل إليه وجبت فيه الزكاة. يختلف نصاب المال باختلاف نوعه، ففي النقود، سواء كانت ذهباً أو فضة أو أوراق نقدية، نصابها هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً.

إذا بلغ ما يملكه الشخص من النقود هذا المقدار بأي عملة كانت، وفي أي دولة كان، فالزكاة واجبة عليه إذا حال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول. أما بالنسبة للزروع والثمار، فإن نصابها هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد قدره العلماء بملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما غير مقبوضتين ولا مبسوكتين.

وفي بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، نصابها هو: أربعون شاة في الغنم، وثلاثون في البقر، وخمس في الإبل. أما بالنسبة للزكاة في بهيمة الأنعام، فإن الواجب إخراجه هو ما بينها.

وتجدر الإشارة إلى أن الزكاة في النقود (الذهب والفضة) وما ألحق بهما من عملات وعروض تجارة، وفي بهيمة الأنعام لا تجب إلا بثلاثة شروط:

  1. بلوغ المال المزكى نصاباً في النقود.
  2. تمام الملك.
  3. حولان الحول (وهو مرور عام هجري كامل على ملك المالك).

أما الزكاة في الزروع والثمار فلا يشترط لها حولان الحول، ولكن تؤدى زكاتها عند حصادها، لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141]. مع مراعاة الشرطين الأول والثاني.

ومن المهم ملاحظة أن تقدير نصاب الأوراق النقدية هو محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من يرى تقديرها بالذهب ومنهم من يرى تقديرها بالفضة. والقول الراجح هو تقديرها بأدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك مراعاة لمصلحة الفقراء.

وفيما يتعلق بزكاة المال المستفاد خلال الحول، فإن هذا المال الذي يكتسبه الإنسان في أثناء الحول إن كان نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكى عند حولان حول الأصل بلا خلاف، وأما إن اكتسبه من طريق آخر كالراتب الشهري أو كأن ورث مالا أو وهب له أو نحو ذلك فإن الواجب فيه أن يزكى ما يستفيده عند حولان الحول عليه من وقت ملكه، ولا يعتبر فيه حول الأصل.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى ضرورة الحذر من المسارعة إلى الإفتاء من غير أن تكون عالماً بالحكم، فإن الإفتاء بغير علم منكر لا يجوز اقترافه. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات