زكاة المال ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي فرض عين على كل مسلم تتوفر لديه شروطها. تتعدد أنواع زكاة المال حسب نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، وهي كالآتي:
- زكاة النقد: تجب زكاة النقد في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. نصاب زكاة النقد هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21، وتقدر الزكاة بـ 2.5% (ربع العشر) من النصاب بعد مرور عام هجري كامل.
- زكاة بهيمة الأنعام: تجب زكاة بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نصاب الإبل خمس إبل، ونصاب البقر ثلاثون بقرة، ونصاب الغنم أربعون شاة.
- زكاة الثمار: تجب زكاة الثمار في التمر والزبيب إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نصاب التمر والزبيب هو خمسة أوسق، أي ما يعادل 615 كيلوجرامًا تقريبًا.
- زكاة الزروع: تجب زكاة الزروع في ما يقتات ويدخر كالذرة والأرز إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نصاب الزروع هو خمسة أوسق، أي ما يعادل 615 كيلوجرامًا تقريبًا.
- زكاة المعدن والركاز: تجب زكاة المعدن والركاز إذا وجد في الأرض أو البحر، وتقدر الزكاة بـ 20% من قيمته.
- زكاة عروض التجارة: تجب زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتقدر الزكاة بـ 2.5% (ربع العشر) من قيمتها.
يجب أن تخرج الزكاة إلى مصارفها الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل".
يجب أن تخرج الزكاة بنية خالصة لله تعالى، وأن تصل إلى مستحقيها دون تأخير أو تأجيل.