الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في حالة جماع الزوج لزوجته في نهار رمضان، يجب عليه كفارة معينة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً. هذا الترتيب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو ما حجة الجمهور: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر -والعرق المكتل- فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به... إلى آخر الحديث، واللفظ للبخاري.
أما مقدار قيمة الإطعام عند العجز عن التكفير بغيره فيرجع فيه إلى قيمة طعام ستين مسكيناً في البلد الذي يعيش فيه صاحب الكفارة. يمكن الاستعانة بالجمعيات الخيرية أو غيرها لتحديد قيمة الطعام. وبالنسبة للكفارة بالمال، لا يصح التبرع بالكفارة للمسجد أو أي عمل خيري آخر، بل لا بد من إيصالها إلى العدد المذكور في نصوص الوحي (ستين مسكيناً) في قول الجمهور لكل مسكين مد أو قيمته.
ومن المهم أن نذكر أن الواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده، بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه. وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، فانتهاكها من أعظم المنكرات.
والله أعلم.