لا يجوز للمرأة أن تغير اسمها إلى اسم زوجها، بل يجب عليها الاحتفاظ باسم أبيها الشرعي.
هذا الفعل يعتبر إهانة للمرأة وموافقة على ممارسة الكفار.
من فعلت ذلك، عليها التوبة إلى الله وإعادة الحق إلى نصابه بالانتساب إلى أبيها الشرعي.
أما ولد الزنا، فإنه ينسب إلى أمه ولا يضاف إلى نسب الزاني.
لا يجوز أن ينسب إلى عائلة معينة أو لرجل معين، حتى وإن كان زوج أمه.
يجب أن يكون النسب لاسم عام مجهول لا يلحقه بعائلة معينة.
هذه الأحكام مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث قال الله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ" (الأحزاب: 5).
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
لذا، يجب على النساء الالتزام بنسبهن الشرعي وعدم تغيير أسمائهن، كما يجب على ولد الزنا أن ينسب إلى أمه فقط.
الفقيه أبو محمد
17997 Blog indlæg