وفي حال لم يفعل ذلك، يجوز للمأمومين أن يقدموا أحدهم لإكمال الصلاة، أو أن يكملوا الصلاة فرادى.
هذا الحكم هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.
إذا حدث عارض للإمام أثناء الصلاة، مثل انتقاض الوضوء أو تذكر الحدث، فله أن يستخلف أحد المأمومين لإكمال الصلاة. وفي حال لم يفعل ذلك، يجوز للمأمومين أن ي