لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها بالنقاب أثناء الحج، وفقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
ومع ذلك، يمكنها سدل الثوب على وجهها إذا مر بها رجال أجانب، كما فعلت الصحابيات الجليلات.
أما بالنسبة لحالتك، فلا شيء عليك لعذر الجهل، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً لا إثم ولا فدية عليها.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات