يمكن تلخيص الفتوى كما يلي: وفقاً للشريعة الإسلامية، يعتبران الطلاق الثلاثي طلقة واحدة إذا تمّنها الرجل دفعة واحدة أو في مجلس واحد بغض النظر عن عدد الكلمات المستخدمة (مثل "أنتِ طالق" ثلاث مرات).
أما إن فرق بينهما بزمن أو مكان، فإن كل طلاقة تعتبر طلاقة مستقلة بذاتها وتكون ثانية وثالثة بالنسبة لها حتى لو كانت جميعهن مكتوبات بلفظ واحد مثل "أنتِ طالق".
وفي هذه الحالة ينصح بشدة بالرجوع إلى العلماء المؤهلين للحصول على المشورة المناسبة بناءً على التفصيلات الدقيقة للأحداث.
هذا ملخص مبسط لحكم الفقه الإسلامي حول هذا الموضوع.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات