كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين

وفقًا لقول الله تعالى في سورة المائدة (89)، فإن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك. يُقدر مقدار الإطعام بنصف صاع من قوت البلد، وهو

وفقًا لقول الله تعالى في سورة المائدة (89)، فإن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك.
يُقدر مقدار الإطعام بنصف صاع من قوت البلد، وهو ما يعادل تقريبًا كيلو ونصف من الأرز.
لا يجوز دفع ثمن الطعام بدلاً من الطعام نفسه، حيث أن جمهور العلماء يرون أن القيمة لا تجزئ في الكفارة.
فيما يتعلق بكمية الطعام، فإن الواجب هو إطعام كل مسكين بما يعادل نصف صاع من قوت البلد، وهو ما يكفي لوجبة واحدة أو يوم واحد.
لا يشترط أن يكون الطعام من نوع واحد فقط، ويمكن أن يكون من البر أو التمر أو غيرهما.
أما بالنسبة لسؤال تقديم ثمن الطعام نقدًا، فالصواب أنه لا يجوز، حيث أن الله ذكر الطعام في الآية، ولا يحصل التكفير بغيره.

الفقيه أبو محمد

17997 Blog posts

Comments