إذا اضطر الرجل إلى السفر إلى بلد يؤذي فيه الملتحون، فإنه يجوز له حلق لحيته إذا كان لا مفر من الذهاب إلى تلك البلاد، أو كان في ذهابه تقوية للمسلمين.
ولكن إذا كان ذهابه لمغانم دنيوية، أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله، فلا يجوز له حلق لحيته.
ومع ذلك، إذا كان يكفي لدفع الأذى عن نفسه أن يخفف لحيته ويأخذ منها، فلا يجوز حلقها.
والله أعلم.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات