يجوز شرعاً أن يطلق الرجل زوجته وهي حامل، وهذا الحكم مستند إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد روى مسلم في صحيحه قصة طلاق ابن عمر لامرأته، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم إطلاقها طاهراً أو حاملاً.
هذا الحكم متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة، وهو ليس مخالفاً للسنة كما يعتقد البعض.
بل هو طلاق سنّي، كما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات