هذا يعني أنه يمكن لرجل تزوج امرأة كانت مطلقته أو خالته أو عمته التي ماتت عن زوجها سابقاً؛ حيث يكون حق الرجعة لها مكفولاً له أيضاً حسب الشريعة الإسلامية.
أما بالنسبة للأقارب الآخرين مثل الأبناء والآباء والأخوات والبنات وغير ذلك مما يعتبر قرابة لحمٍ ونسبٍ، فإن زواجهم من تلك النساء يعد حرامًا قطعيًّا ولا يجوز تحت أي ظرف كان.
يجب مراعاة الأحكام الشرعية والتأكيد على حرمة العلاقات المحرمة حفظًا للمجتمع وتماسكا لعلاقاته الاجتماعية والعائلية.