الحمد لله، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه، يحذر من خلع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها.
ولكن المقصود بذلك هو منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك.
أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات