حكم سحب الدم للصائم: بين القليل والكثير

إذا كان الدم الذي أُخذ من الصائم يسيراً عرفاً، فلا يبطل صومه ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. أما إذا كان الدم الذي أُخذ كثيراً عرفاً، فإنه يقضي ذلك اليوم

إذا كان الدم الذي أُخذ من الصائم يسيراً عرفاً، فلا يبطل صومه ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
أما إذا كان الدم الذي أُخذ كثيراً عرفاً، فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط براءةً لذمته.
وبالله التوفيق.

الفقيه أبو محمد

17997 بلاگ پوسٹس

تبصرے