وفقًا للإجماع بين العلماء من السلف والخلف، يجب إخراج الزكاة في الذهب والفضة كلما بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
هذا يعني أنه إذا كان لديك ذهبًا للادخار الشخصي وزنه حوالي 1 كيلوجرام، فعليك إخراج الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة بعد مرور أول عام، ثم تكرار إخراجها كل عام.
هذا الحكم مستند إلى عمل الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حيث كان يبعث السعاة وجامعي الزكاة إلى القبائل والبلدان دون تمييز بين ما أدي زكاته العام الماضي وما لم يؤد.
لذلك، فإن قول أحد أئمة الهند بأن زكاة الأعيان تجب مرة واحدة فقط في العمر ليس صحيحًا، ويجب إرشاده للصواب.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات