الغيبة محرمة في الإسلام، وهي من الكبائر التي نهى عنها الله تعالى في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه: "ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا" (الحجرات: 12). وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الغيبة في العديد من الأحاديث، منها قوله: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".
أما بالنسبة للحديث "لا غيبة لفاسق"، فقد ضعف العلماء هذا الحديث، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، هناك أدلة أخرى تدل على أن من أظهر المعصية لا غيبة له. ففي حديث نبوي، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أثنى عليها الحاضرون شراً، فقال: "وجبت"، ثم مر بجنازة أخرى أثنوا عليها خيراً، فقال: "وجبت". فسألوه عن معنى قوله "وجبت"، فقال: "هذه أثنيتم عليها شراً فوجبت لها النار، وهذه أثنيتم عليها خيراً فوجبت له الجنة".
ومع ذلك، هناك مواطن تجوز فيها الغيبة، مثل الاستشارة في الزواج أو الشراكة، أو الشكوى إلى السلطان لكف الظلم. وفي هذه الحالات، يجوز ذكر الشخص بما يكره لأجل المصلحة الراجحة.
وفيما يتعلق بالسؤال عن التحذير من صاحب العين (العائن)، فإن التحذير منه لا يعتبر غيبة، لأن الغيبة هي ذكر الشخص بما يكره في غيبته. أما التحذير منه فهو تنبيه على خطر محتمل، وهو أمر مشروع في الإسلام.
وبالتالي، فإن الغيبة محرمة إلا في المواطن التي أجازها الشرع، ومن أظهر المعصية لا غيبة له.