الحمد لله، لا يجوز بيع مصل الدم (السيرم) الذي يعد خلاصة الدم؛ لما ورد في الحديث النبوي الشريف عن أبي جحيفة رضي الله عنه: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ" (البخاري). هذا يعني تحريم بيع الدم، كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً.
ومع ذلك، هناك مخرج في هذه المسألة. بدلاً من بيع السيرم، يمكن للمعامل التي تحتاج إليه أن تأتي بالدم مباشرة، ثم تقوم بفصل السيرم ومعايرته مقابل أجرة معلومة. هذا يعتبر عملاً مشروعاً.
في حالة الضرورة، إذا احتاجت معامل التحاليل إلى السيرم المعاير ولم تجده إلا بمقابل، جاز دفع المال للحصول عليه. ومع ذلك، يحرم على الآخذ أخذ السيرم بهذه الطريقة.
وفي فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، تم التأكيد على تحريم بيع الدم، ولكن مع استثناء حالات الضرورة الطبية حيث لا يوجد تبرع إلا بعوض. في هذه الحالات، يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. كما أنه لا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري.
والله أعلم.