إذا جاءت المرأة بخبر وفاة زوجها من شخص موثوق، فلها أن تتزوج بعد العدة من أخبرها عدل بموت زوجها. ومع ذلك، إذا تبين أن الزوج الأول حي، فإن الزوج الأول يخير بين أخذها أو تركها. إذا اختار أخذها، فلا يجوز له وطؤها حتى تعتد من الزوج الثاني. ولها مهرها من الزوج الثاني بما استحل من فرجها.
إذا اختار الزوج الأول تركها، تبقى مع الزوج الثاني، ولا حاجة لتجديد العقد. هذا الحكم مستند إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، مثل عمر وعثمان وعلي، وقضى به ابن الزبير.
إذا حُبس الزوج، وتضررت المرأة بترك المعاشرة الزوجية أو النفقة، جاز لها طلب الطلاق. يمكنها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي أو جماعة من المسلمين العدول إذا تعذر الوصول إلى القاضي.
في جميع الحالات، يجب التحقق من حياة الزوج قبل اتخاذ أي قرار. والله أعلم.